قيمته العرفية السوقية.
وبيض الحمام خاصة، لا يجب على من أصابه إرسال فحولة الغنم، ولا الإبل في إناثها بعدد البيض، بل يجب عليه ما ذكرناه فحسب، لأن البيض على ثلاثة أضرب ضرب لا يجب الإرسال فيه، وهو بيض الحمام، ويدخل في الحمام، كل مطوق يعب في شربه، والضربان الآخران يجب فيها الإرسال، وهو بيض النعام، الذي لم يتحرك فيه الفرخ، وكذلك بيض القطا، والقبح، وغير ذلك، وسنبين حكمه عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.
وكل من كان معه شئ من الصيد، وأدخله الحرم، وجب عليه تخليته، فإن كان معه طير، وكان مقصوص الجناح، فليتركه معه، يقيم به حتى ينبت ريشه، ثم يخليه.
وقد روي أنه لا يجوز صيد حمام الحرم، وإن كان في الحل (1) والأصل الإباحة، لأنه ما حرم اصطياده، إلا لكونه في البقعة المخصوصة التي هي الحرم، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه (2) ومسائل خلافه في كتاب الأطعمة، والصيد والذبائح (3) وإلى الرواية الأولى يذهب في نهايته (4)، وقد قلنا ما عندنا في ذلك.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم، كان عليه صدقة يتصدق بها، باليد التي نتف بها.
ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم، فمن أخرج شيئا منه، كان عليه رده، فإن مات، كان عليه قيمته.
ويكره شراء القماري وما أشبهها، وإخراجها من مكة، على ما روي في