السفر عندنا يقطع التتابع، سواء كان مضطرا إليه، أو مختارا. فأما إذا لم يكن الشهر المنذور، لا متعينا، ولا متتابعا بالشرط، فلا يجزيه إلا أن يصومه في البلد الذي عينه فيه، أي وقت قدر عليه.
ومتى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه، تصدق عن كل يوم بمد من طعام، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (1) وهذا ينبغي أن يقيد، ويقال: متى عجز بمرض، يرجى برؤه، وشفاؤه، فلا يكون هذا حكمه، بل يجب عليه قضاؤه بلا كفارة، إذا برئ لأن المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين، كفارة، بل يجب عليه القضاء إذا برئ فحسب، بغير خلاف، فأما إذا كان العجز بكبر، أو بمرض، لا يرجى برؤه، ولا شفاؤه، فيكون الحكم ما قاله شيخنا، ولا قضاء عليه، فليتأمل ذلك، ففقهه ما ذكرناه.
وصوم كفارة اليمين، واجب أيضا، وهو ثلاثة أيام متتابعات، لا يجوز الفصل بينهما بالإفطار، مختارا، إلا أن يعرض مرض، أو حيض، فيجوز البناء على ما صام، سواء كان جاوز أكثر من النصف، أو أقل من ذلك، فأما إذا فصل بين الثلاثة الأيام، لغير حيض، أو مرض، فإنه يجب عليه الاستئناف، والحر والعبد في هذا الحكم سواء.
وصيام أذى حلق الرأس واجب، إذا لم ينسك، ولم يتصدق.
وصيام ثلاثة أيام، لمن لم يجد دم المتعة، في الحج، متتابعات، وهي بدل الهدي، مع عدمه لا بدل ثمنه، وذهب بعض أصحابنا إلى أن الصيام بدل الثمن، لأن عند هذا القائل، أنه لا يجزيه الصيام، مع وجود الثمن، والأول أظهر، لأن الله تعالى، (2) نقلنا مع عدم الهدي إلى الصيام، ولم يجعل بينهما واسطة، فمن ادعاها