ويكره أن يكون في المساجد محاريب داخلة في الحائط.
وينبغي أن يكون الميضاة على أبوابها، ولا يجوز أن تكون داخلها.
وإذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد ولا يجوز أن يؤخذ شئ من المساجد، لا في ملك ولا في طريق.
ويكره الجواز فيها، وجعل ذلك طريقا ليقرب عليه ممره.
وينبغي أن تجنب المجانين والصبيان، والضالة، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الأصوات إلا بذكر الله تعالى.
ولا بأس بالأحكام فيها، وليس ذلك بمكروه، لأن أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة، وقضى فيه بين الناس، بلا خلاف، ودكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة، وقد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: ينبغي أن تجنب المساجد الأحكام (1) ورجع عن ذلك في مسائل الخلاف (2) وهذا هو الصحيح، وإنما أورد ما رواه من أخبار الآحاد، ولو لم يكن الأمر على ما قلناه، كان يكون مناقضا لأقواله.
ولا يجوز التوضؤ من الغائط والبول وإزالة النجاسات في المساجد، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك.
ويكره النوم في المساجد كلها وأشدها كراهة المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
وإذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين، تيمم من مكانه على طريق الوجوب، ثم يخرج على ما قدمناه، ولا يلزمه ذلك في غيرهما.
ويستحب كنس المساجد، وتنظيفها، والإسراج فيها.