روي أن حد الافتراق، أن لا يخلو بأنفسهما، إلا ومعهما ثالث (1).
وإن كان أكرهها على ذلك، لم يكن عليها شئ، ولا يتعلق به فساد حجها.
وتضاعفت الكفارة على الرجل، يتحملها عنها، وهي بدنة أخرى، فأما حجة أخرى فلا يلزمه عنها، لأن حجتها ما فسدت.
وإن كان جماعه فيما دون الفرج، كان عليه بدنة، ولم يكن عليه الحج من قابل.
وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر، كان عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، سواء كان ذلك قبل التحلل، أو بعده، وعلى كل حال، فإذا قضى الحج في القابل، فأفسد حجه أيضا، كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول، من الكفارة، والحج من قابل، وكذلك ما زاد عليه إلى أن تسلم له حجة غير مفسودة، لعموم الأخبار (2).
وإذا جامع أمته، وهي محرمة، وهو محل، فإن كان إحرامها بإذنه، كان عليه كفارة، يتحملها عنها، وإن كان إحرامها من غير إذنه، لم يكن عليه شئ، لأن إحرامها لم ينعقد، وكذا الاعتبار في الزوجة، في حجة التطوع، دون حجة الإسلام، فإن لم يقدر على بدنة، كان عليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، وإن كان هو أيضا محرما، تعلق به فساد حجه، والكفارة، مثل ما قلناه، في الحرة سواء.
وإذا وطأ بعد وطئ لزمته كفارة، بكل وطئ، سواء كفر عن الأول، أو لم يكفر لعموم الأخبار.
ومن أفسد الحج، وأراد القضاء، أحرم من الميقات، وكذلك من أفسد العمرة، أحرم فيما بعد من الميقات، والمفرد إذا حج، ثم اعتمر بعده، فأفسد