باب السعي وأحكامه السعي بين الصفا والمروة، ركن من أركان الحج، فمن تركه (1)، فلا حج له، والأفضل، إذا فرغ من الطواف، أن يخرج إلى السعي، ولا يؤخره.
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، فإن قدمه لم يجزه، وكان عليه الإعادة، فإذا أراد الخروج إلى الصفا، استحب له، استلام الحجر الأسود، بجميع بدنه، وأن يأتي زمزم، فيشرب من مائها، ويصب على بدنه، دلوا منه، ويكون ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر، وليخرج من الباب المقابل للحجر الأسود، حتى يقطع الوادي، فإذا صعد إلى الصفا، نظر إلى البيت، واستقبل الركن الذي فيه الحجر، وحمد الله، وأثنى عليه، وذكر من آلائه، وبلائه وحسن ما صنع به، ما قدر عليه، ويستحب له أن يطيل الوقوف على الصفا، فإن لم يمكنه، وقف بحسب ما تيسر له، ودعا بما تيسر له، من الأدعية، فإنها كثيرة، مذكورة مورودة، في كتب المناسك، والأدعية، والعبادات، لم نوردها هاهنا، مخافة التطويل، والصعود على الصفا، غير واجب، بل الواجب، السعي بن الصفا والمروة، وكذلك صعود المروة، غير واجب، ثم ينحدر إلى المروة، ماشيا، أو راكبا، والمشي أفضل، فإذا انتهى إلى الموضع الذي يرمل فيه، أي يهرول فيه والرمل الإسراع، هو أن يملأ فروجه، استحب له السعي فيه، والسعي هو الإسراع الذي ذكرناه، فإذا انتهى إلى آخره، كف عن السعي، ومشى مشيا، فإذا جاء من عند المروة، مشى مشيا، فإذا وصل إلى موضع السعي، سعى فيه، فإذا قطعه، كف عن السعي، ومشى مشيا، والسعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه، إن كان ماشيا، وإن كان راكبا، حرك دابته، في الموضع الذي ذكرناه، وذلك على الرجال، دون النساء.