إذا لم يجد الهدي، ووجد ثمنه، لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي، الصوم، سواء وجد الثمن، أو لم يجد، لأن الله سبحانه، لم ينقلنا عند عدم الهدي، إلا إلى الصوم، ولم يجعل بينهما واسطة، فمن نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله تعالى إليه، يحتاج إلى دليل شرعي.
وإلى ما اخترناه يذهب، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده، في فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها، قال: فهدي المتمتع فرض مع القدرة، ومع العجز فالصوم بدل منه هذا آخر كلامه.
والصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة الأيام، يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فإنه صوم هذه الأيام، صام يوم الحصبة، وهو يوم النفر، ويومان بعده، متواليات، وسمي يوم النفر الثاني، يوم الحصبة، لأنه يستحب لمن نفر في النفر الثاني، التحصيب، ولا يستحب لمن نفي في النفر الأول، التحصيب، وهو نزول المحصب، وهو ما بين العقبة، وبين مكة، وهي أرض ذات حصى صغار، مستوية بطحاء، إذا رحل من منى، حصل فيها يستحب له النزول هناك قليلا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله، لأنه نزل هناك، ونفذ عائشة مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة المفردة وجاءت إلى مكة، وطافت، وسعت، وقصرت، وفرغت من مناسكها جميعا، ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وآله، فرحل قاصدا إلى المدينة.
فإن فاته ذلك أيضا، صامهن في بقية ذي الحجة، فإن أهل المحرم، ولم يكن صام، وجب عليه دم شاة، واستقر في ذمته. وليس له صوم.
فإن مات من وجب عليه الهدي، ولم يكن صام الثلاثة الأيام، مع القدرة عليها، والتمكن من الصيام، صام عنه وليه، الثلاثة، الأيام، فأما السبعة الأيام، فقد قال بعض أصحابنا: لا يلزم الولي قضاء السبعة، والأولى عندي والأحوط، أنه يلزم الولي القضاء عنه، إذا تمكن من وجبت عليه من صيامهن، ولم يفعل،