وإن دخل مسافر في صلاة حاضر قاصر لها، أجزأته عن فرضه.
وإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد صليت صلاة العيد، وكان الناس بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبة العيد.
وليس للإمام أن يتأخر عنهما معا.
فإن اجتمع كسوف وجمعة في وقت واحد، قدمت الجمعة، وأخرت صلاة الكسوف.
وإن اجتمع استسقاء وكسوف وجمعة لم يقدم على الجمعة غيرها، ثم صليت صلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، بعد تجلي المنكسف، هذا إذا غلب في الظن وكانت الأمارة قوية في أن وقت الكسوف لا يفوت، ولا يخرج وقته، فأما إذا خيف خروج وقت صلاة الكسوف، فالواجب التشاغل بصلاتها، وترك صلاة الجمعة في أول الوقت، فإن وقتها لا يفوت، إلا إذا بقي من النهار مقدار أربع ركعات، ووقت صلاة الكسوف، بانجلاء بعض المكسوف يفوت.
فأما النوافل يوم الجمعة، فالمسنون فيها، زيادة أربع ركعات على النوافل في كل يوم، واختلف أصحابنا في ترتيبها فذهب السيد المرتضى رحمه الله إلى أن يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات، فإذا اتضح النهار وارتفعت الشمس، صليت ستا، فإذا زالت، صليت ركعتين، فإذا صليت الظهر، صليت بعدها ستا.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات، وست ركعات عند ارتفاعها، وست ركعات بعد ذلك، وركعتين عند الزوال، وبالجملة أنه قال: ويقدم نوافل الجمعة كلها قبل الزوال، هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة، فأما في غيره من الأيام، فلا يجوز تقديم النوافل قبل الزوال، وهذا هو الصحيح، وبه أفتي، لأن عمل الطائفة عليه، وتقديم الخيرات أفضل، والروايات به متظاهرة (1)، وقال ابن بابويه من أصحابنا: الأفضل تأخير