يقيد في الخبر.
والنية لا تجب في نزح الماء وإن يقصد به التطهير، لأنه لا دليل عليها، وليس من العبادات التي لا تراعى فيها النية، بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا تراعى فيها النية، فعلى هذا الوجه لو نزح البئر من يصح منه النية، ومن لا يصح النية، من المسلم، والكافر، والصبي، والمجنون، حكم بتطهير البئر.
والأسآر على ضربين: سؤر بني آدم، وسؤر غير بني آدم، فسؤر بني آدم على ثلاثة أضرب: سؤر مؤمن ومن حكمه حكم المؤمن، وسؤر مستضعف ومن حكمه حكم المستضعف، وسؤر كافر ومن حكمه حكم الكافر، فالأول والثاني طاهر مطهر، والثالث نجس منجس.
فالمؤمن في عرف الشرع: هو المصدق بالله، وبرسله، وبكل ما جاءت به.
والمستضعف: من لا يعرف اختلاف الناس في الآراء والمذاهب، ولا يبغض أهل الحق، بل لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، كما قال الله تعالى (1). وكل من أبغض المحق على اعتقاده ومذهبه، فليس بمستضعف، بل هو الذي ينصب العداوة لأهل الإيمان.
فأما الكافر: فمن خالف المؤمن والمستضعف، وهو الذي يستحق العقاب الدائم، والخلود في نار جهنم طول الأبد، نعوذ بالله منها، فليلحظ هذه التقسيمات.
وفرق آخر جاءت به الآثار عن الأئمة الأطهار بين هذه الأسئار، وهو أن سؤر المؤمن طاهر فيه الشفاء، وسؤر المستضعف طاهر لا شفاء فيه، وسؤر الكافر نجس لا شفاء فيه.
فأما سؤر غير بني آدم، فينقسم إلى قسمين: سؤر الطيور، وغير الطيور.
فأسآر الطيور كلها طاهر مطهرة، سواء كانت مأكولة اللحم، أو غير