يجعلها مفردة (1)، وقد رجع شيخنا عما في نهايته، في مبسوطه (2)، وقال بما اخترناه، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة، بعد الإحلال من جميع مناسكها، والاعتبار في رجوعه ما ذكرناه أولا، من الشهر حرفا فحرفا.
وأفضل العمرة ما كانت في رجب وهي تلي الحج، في الفضل على ما روي (3).
ويستحب أن يعتمر الإنسان في كل شهر، إذا تمكن من ذلك، وفي كل عشرة أيام، وقد بينا فيما مضى، أقل ما يكون بين العمرتين، وما اخترناه في ذلك، وهو جواز الاعتمار في سائر الأيام، وهو مذهب السيد المرتضى، لأن الإجماع منعقد على جواز الاعتمار، والحث عليه، والترغيب فيه، فمن خصص ذلك، يحتاج إلى دليل، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في ذلك، إن وجدت.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه مسألة أورد فيها وانس كلما حمم، رأسه، اعتمر، يعنى نبت شعره. قال محمد بن إدريس: حمم بالحاء غير المعجمة، رأسه، إذا اسود بعد الحلق، وحمم الفرخ، إذا طلع ريشه، فأردت إيراد الكلمة، لئلا تصحف.
وينبغي إذا أحرم المعتمر، أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة وإذا دخل الحرم، قطع التلبية حسب ما قدمناه، هذا إذا جاء من بلده، وأحرم من أحد المواقيت، فأما من خرج من مكة، إلى خارج الحرم، ليعتمر، وأحرم، فلا يقطع التلبية، إلا إذا شاهد الكعبة.
فإذا دخل مكة، طاف بالبيت طوافا واحدا، وسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر إن شاء، وإن شاء حلق. وفي العمرة المتمتع بها إلى الحج، لا يجوز له