النقاء وتترك الصلاة على ما يظنه من لا بصيرة له، وقد حقق ذلك شيخنا في الإستبصار (1).
والحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا، واختلفت أخبارهم، فبعض منهم يقول إنها تحيض، وحكمها حكمها قبل حملها، ومنهم وهم الأكثرون، المحصلون يذهبون إلى أنها لا ترى دم الحيض ولا تحيض وأي دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد، وهذا هو الصحيح وبه أفتي وأعمل.
والدليل على ذلك الحاسم للشغب أنه لا خلاف بين المخالف منهم في المسألة والمؤالف إن طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة، مخصوصة، لا يقع ولا يجوز، وإنه بدعة محظورة، ولا تبين به، ولا يقع جملة، هذا إجماعهم عليه بغير خلاف، ولا خلاف أيضا بين الفريقين بل الإجماع منعقد من أصحابنا جميعهم إن طلاق الحامل يقع على كل حال، سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم، متيقنة له، أو لم تكن كذلك، فلو كانت الحامل تحيض وترى دم الحيض، لما جاز طلاقها في حال حيضها، ولتناقضت الأدلة، وبطل الإجماع من الفريقين وهذا أمر مرغوب عن المصير إليه والوقوف عليه.
وقد بينا أنه لا يجوز لزوجها مجامعتها في قبلها خاصة، لموضع الدم وله مجامعتها فيما دون ذلك من سائر بدنها دبرا كان أو غيره على الأصح والأظهر من المذهب، وبعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطئها في دبرها كتحريم وطئها في قبلها، وهو السيد المرتضى في مسائل خلافه، والدليل على ما اخترناه قوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " (2) ولا يخلو المراد به اعتزلوا النساء في زمان الحيض، أو في موضع الحيض الذي هو الدم، فإن كان الأول فهذا خلاف إجماع المسلمين، فما بقي إلا القسم الآخر وإنما وردت أخبار (3) بأن له منها ما