الجماعة، وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به، فليبن على صلاته، ويدخل معه في الصلاة، فإذا فرغ من صلاته، سلم وقام مع الإمام، فصلى ما بقي له، واحتسبه من النافلة، فإن وافق حال تشهده، حال قيام الإمام ، فليقتصر في تشهده على الشهادتين، ويسلم إيماء، ويقوم مع الإمام.
ولا يجوز للإمام أن يصلي بالقوم القيام، وهو جالس، إلا أن يكونوا عراة، فإنهم يصلون كلهم جلوسا، ولا يتقدمهم إمامهم إلا بركبتيه على ما قدمناه.
وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدى بالإمام فيها، لا يجوز أن يصلي النوافل.
وإذا صليت خلف مخالف، وقرأ سورة يجب فيها السجود، وكنت مستمعا لقراءته، ولم يسجد هو، وخفت أن تسجد وحدك، فأوم إيماء، وقد أجزاك، وإن لم تكن مستمعا لقراءته فلا يجب عليك ذلك.
باب صلاة الجمعة وأحكامها صلاة الجمعة فريضة على من لم يكن معذورا بما سنذكره من الأعذار بشروط، أحدها حضور الإمام العادل أو من نصبه للصلاة، واجتماع خمسة نفر فصاعدا، الإمام أحدهم على الصحيح من المذهب، وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: لا يجب الاجتماع إلا أن يبلغ العدد سبعة، والأول مذهب السيد المرتضى، والشيخ المفيد، وجماعة من أصحابنا، وهو الذي تعضده الظواهر والآيات، وبه أفتي.
والأعذار والأسباب التي تسقط معها الجمعة، الصغر والكبر الذي لا حراك معه، والسفر، والعبودية، والجنون، والتأنيث، والمرض، والعمى، والعرج، وأن تكون المسافة بين المصلي وبينها أكثر من فرسخين، وروي، أن من يخاف ظلما يجري عليه على نفسه، أو ماله، هو أيضا معذور في الإخلال بها (1).