ومبسوطه (1)، واستبصاره (2)، والأول وهو ما اخترناه، مذهبه، وقوله في جمله وعقوده (3) وفي اقتصاده (4) ومبسوطه (5) في فصل ذكر الإحرام بالحج، والقول الأول في فصل، في السعي وأحكامه.
باب الإحرام بالحج قد قلنا في الباب الأول، أن الأفضل، أن يحرم بالحج يوم التروية، ويكون ذلك عند الزوال، بعد أن يصلي فريضة الظهر، فإن لم يتمكن من ذلك (6) جاز أن يحرم بقية نهاره أي وقت (7) شاء بعد أن يعلم، أو يغلب على ظنه، أنه يلحق عرفات في وقتها، وقد بينا أن وقت عرفات، ممتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، على ما أسلفنا القول فيه، وشرحناه.
وينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام، جميع ما فعله عند الإحرام الأول من الغسل، والتنظيف، وإزالة الشعر عن جسده، وأخذ شئ من شاربه، وتقليم أظفاره، وغير ذلك، ثم يلبس ثوبي إحرامه، ويدخل المسجد حافيا، عليه السكينة والوقار ويصلي ركعتين عند المقام، أو في الحجر، فإن صلى ست ركعات للإحرام، كان أفضل، وإن صلى فريضة الظهر، ثم أحرم في دبرها، كان أفضل، ويصلي ركعات الإحرام قبل الفريضة، ثم يصلي الفريضة، ويحرم في دبرها.
وأفضل المواضع التي يحرم منها، المسجد الحرام، وفي المسجد من عند المقام ومن أحرم من غير المسجد، كان أيضا جائزا، لأن ميقاته مكة جميعها، لا يجوز