لجميع بدنه بالمسح، لأن الله تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين وماسحين، وغاسلين في الجنابة، وحد الغسل، ما جرى على العضو المغسول، والممسوح بخلافه، وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت أن الغسل غير المسح، فكيف يستباح الصلاة بمجرد المسح فيها يجب غسله، وإذا عدمنا ما يكون غاسلين به، فإن الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا المغسولة، إلى التراب والأرض والتيمم، فإذا فقدنا ما نتيمم به، فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة وأخرناها إلى أن نجد الماء، فنغتسل به، أو التراب فنتيمم به، لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور (1) والطهور مفقود في هذه المسائل، فليتأمل ذلك ويلحظ عني ما قلته بالعين الصحيحة، ويترك التقليد، وأسماء الرجال جانبا، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال (2) والله الموفق للصواب.
فأما استباحة الصلاة بالتيمم، فلفاعله أن يصلي ما لم يحدث، أو يجد الماء، ويتمكن من استعماله ما شاء من صلوات الليل والنهار، والفرائض، والنوافل.
والكلام فيما ينقض التيمم فقد تقدم في باب نواقض الطهارة بالماء.
ومن دخل في الصلاة بالتيمم، ثم أصاب الماء، وقدر على استعماله، فقد اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة، فبعض يقول: إن كان قد ركع مضى فيها، وإن لم يركع انصرف وتوضأ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (3)، إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه (4).
وبعض قال: إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام، فالواجب عليه المضي فيها، فإذا فرغ منها توضأ لما بعد تلك الصلاة، من الصلوات.
وبعض قال: يحب عليه الانصراف ما لم يقرأ، فإذا قرأ مضى في صلاته،