وأما الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فلها أحوال ثلاثة: حال تجب فيها، ولا يجب الإخراج، ولا الضمان. وحال تجب فيها، ويجب الإخراج، ولا يجب الضمان. وحال يجب فيها، ويجب الإخراج. ويجب الضمان.
فالحالة الأولة، عند اشتداد الحب، واحمرار البسر، وانعقاد الحصرم، فإنه تجب فيها الزكاة، ولا يجب الإخراج منها، وإن حضر المستحق، ولا يجب الضمان إن تلفت، والذي يدل على أن الزكاة تجب فيها، أن مالكها إذا باعها بعد بدو الصلاح، فإن الزكاة عليه، دون المشتري، ولو باعها قبل بدو الصلاح، كانت الزكاة على المشتري، إذا بدا الصلاح فيها وهي على ملكه.
فأما الحالة الثانية، فعند الذراوة، والكيل، والتصفية، والجداد بفتح الجيم، وبالدالين غير المعجمتين، وبعض المتفقهة يقول بالذالين المعجمتين، والأول قول أهل اللغة، وإليهم المرجع في ذلك، والصرام بشرط التشميس، والوزن تمرا فإنه يجب الإخراج إذا حضر المستحق، ولا يجب الضمان إذا لم يحضر المستحق.
فأما الحالة الثالثة، فإنه إذا حضر المستحق، ولم يعطه المالك، وذهب المال، فإنه يجب عليه الضمان، لأنه يجب عند هذه الحالة، الإخراج، ويجب الضمان إذا لم يخرجها.
فإذا أخرج زكاة هذه الغلات، والثمار الأربع، فليس فيها بعد ذلك شئ، وإن حال عليها حول وأحوال.
وأما الإبل، والبقر، والغنم، فليس في شئ منها زكاة، حتى يحول عليها الحول، من يوم يملكها وكل ما لم يحل عليها الحول، من صغار الإبل، والبقر، والغنم، لا يجب فيها الزكاة، ولا يعد مع أمهاته، ولا منفردا.
ولا يجوز تقديم الزكاة قبل دخول وقتها. فإن حضر مستحق لها، قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطى شيئا، ويجعل دينا عليه، وقرضا. فإذا جاء الوقت، وهو على الصفة التي يستحق معها الزكاة، احتسب بذلك من الزكاة إن شاء وإن كان قد استغنى بعينها، فيجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة، وإن كان قد