لبس، ويدخل في المأكول جميع الثمار التي يتغدى بها، وما لبس إنما هو القطن والكتان وما اتخذ منهما.
وعقد الباب (1) أن السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا بمجرى العادة ولا يجوز السجود على الزجاج، ولا على جميع المعادن، من النورة، والحديد، والصفر، والنحاس، والذهب، والفضة، والقار، والرصاص، والعقيق، وغير ذلك من المعادن.
ولا يجوز السجود على الرياش، ولا على الجلود، ولا على الرماد، ولا على الحصر المنسوجة بالسيور، وهي المدينة، إذا كانت السيور ظاهرة، تقع الجبهة عليها، فإن كانت السيور غير ظاهرة، والنبات ظاهرا فلا بأس بها، وصارت كغيرها من الحصر.
ولا بأس بالسجود على القرطاس، ويكره المكتوب لمن يراه ويحسن القراءة، لأنه ربما شغله عن صلاته، وما خرج عن معنى الأرض وما أنبتته (2) إلا ما استثنيناه فلا يجوز السجود عليه، وذكر جميعه يطول.
وقد ذهب بعض أصحابنا وقال: لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة، مع العلم بذلك، أو غلبة الظن، فمن صلى فيه والحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة أما قوله. " مع العلم " فصحيح، وأما قوله " أو غلبة الظن " فغير واضح، لأن الأشياء على أصل الطهارة، فلا يرجع عن هذا الأصل إلا بعلم، فأما بغلبة ظن، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون.
ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ولا يكره في العمامة السوداء، ولا الخف الأسود.