الطيب على ضربين أحدهما يجب فيه (1) الكفارة، والآخر على ثلاثة أضرب (2) ثم أورد في جمله ما لا يتعلق به كفارة، الشيح، والقيصوم، والأذخر، وحبق الماء.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: حبق الماء، بالحاء غير المعجمة، المفتوحة، والباء المنقطة من تحتها، نقطة واحدة، المفتوحة، والقاف، وهو الحندقوق، ويسمى الغاغ، بالغينين المعجمتين، وقال الجوهري، في كتاب الصحاح:
الحبق، بالتحريك: الفوذنج، بالفاء المضمومة، والواو المسكنة، والذال المعجمة المفتوحة، والنون المسكنة والجيم، وما قلناه أوضح وأبين، وقال ابن الجزلة المتطبب، في كتاب منهاج البيان: هو بالفارسية فوذنج، وقيل هو ورق الخلاف، وهو ثلاثة أنواع جبلي، وبستاني، ونهري، وهو نبات طيب الرائحة، حديد الطعم، ورقه مثل ورق الخلاف.
وإذا صاد المحرم نعامة، فقتلها، كان عليه جزور، فإن لم يقدر على ذلك، قوم الجزاء، والمقوم عندنا هو الفداء، دون المصيد، وفض ثمنه على البر، وتصدق على كل مسكين نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا، لم يلزمه أكثر منه، وكانت الزيادة له، وإنما الواجب عليه إطعام هذه العدة، هذا المقدار، وإن كان أقل من إطعام ستين مسكينا، فقد أجزأه، ولا يلزمه غير ذلك، فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا، صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك، صام ثمانية عشر يوما.
فإن قتل حمار وحش، أو بقرة وحش، كان عليه دم بقرة، فإن لم يقدر، قومها وفض ثمنها، على البر، وأطعم كل مسكين نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا، لم يكن عليه أكثر من ذلك، وله أخذ الزيادة، كما قدمناه في النعامة، فإن لم يقدر على ذلك أيضا، صام عن كل نصف صاع يوما،