وما تقتضيه أصول مذهبهم، وإلا فالقارئ فيه، يخبط خبط عشواء.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: إذا تحجر أرضا، وباعها، لم يصح بيعها، وفي الناس من قال يصح، وهو شاذ، قال شيخنا: فأما عندنا فلا يصح بيعه، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، وإنما يملك التصرف، بشرط أن يؤدي إلى الإمام ما يلزمه عليها، وعند المخالف لا يجوز، لأنه لا يملك بالتحجر قبل الإحياء فكيف يبيع ما لا يملك (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا يدلك، أرشدك الله أن التحجر عند المخالف، غير الإحياء، وأن الإحياء غير التحجر، وشيخنا جعل التحجر مثل الإحياء الذي قسمة المخالف التقسيمات الأول (2)، ولا فرق عندنا بين التحجر الذي هو الآثار، وسواء كانت للدار، أو الزراعة أو الحظيرة، أو (3) الإحياء الذي يذهب إليه المخالف ويقسمه إلى ثلاثة أقسام للدار، والحظيرة، والزراعة.
وأما المعادن فعلى ضربين: ظاهرة، وباطنة فالباطنة لها موضع نذكره إن شاء الله تعالى. وأما الظاهرة، فهي الماء، والقير، والنفط، والموميا، والكبريت، والملح، وما أشبه ذلك، فهذا لا يملك بالإحياء ولا يصير أحد أولى به بالتحجر من غيره، وليس للسلطان أن يقطعه، بل الناس كلهم فيه سواء، يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيه الخمس، ولا خلاف في أن ذلك لا يملك بالإحياء.
وأما المعادن الباطنة مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، وحجارة البرام، وغيرها مما يكون في بطون الأرض، والجبال، ولا يظهر إلا بالعمل فيها، والمؤونة عليها، فهل تملك بالإحياء أم لا؟ قيل فيه (4) قولان: أحدهما أنه (5) تملك، وهو الصحيح، وذلك مذهبنا. والثاني: قال المخالف، لا تملك، لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز بيعه، فلو ملك لجاز بيعه، وعندنا يجوز بيعه بغير