فإذا بلغ إلى مقامه، جعل وجهه إلى الناس، وسلم عليهم. وقال بعض أصحابنا، وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه: ليس ذلك بمستحب (1)، والأول مذهب المرتضى، ولا أرى بذلك بأسا، وإن كان بالمدينة، ابتدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم يجلس حتى يؤذن (بين يديه، وفي المنائر في وقت واحد.
فإذا فرغ من الأذان، قام الإمام متوكيا على ما في يده، فابتدأ بالخطبة الأولى، معلنا بالتحميد لله تعالى، والتمجيد، والثناء بآلائه، وشاهدا لمحمد نبيه صلى الله عليه وآله بالرسالة، وحسن الإبلاغ والإنذار، ويوشح خطبته بالقرآن، ومواعظه وآدابه، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية، بالحمد لله، والاستغفار، والصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام، ويثني عليهم بما هم أهله، ويدعو لأئمة المسلمين، ويسأل الله تعالى أن يعلي كلمة المؤمنين، ويسأل لنفسه، وللمؤمنين، حوائج الدنيا والآخرة، ويكون آخر كلامه: " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " (2).
وإذا كان الإمام يخطب، حرم الكلام، ووجب الصمت، لأن سماع الخطبة واجب على الحاضرين، ويكره من الالتفات وغيره من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (3) ولا بأس للرجل أن يتكلم إذا فرغ الإمام من الخطبة ما بينه وبين أن تقام الصلاة.
ثم ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين، ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه، بالإقامة، وينادي باقي المؤذنين، والمكبرين الصلاة الصلاة.
ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال، فهذا