ومن سها في صلاة الخسوف والكسوف، ومن سها في صلاة العيدين إذا كانت واجبة، ومن سها في صلاة الطواف الواجب، فجميع ذلك يوجب الإعادة، لأن أصحابنا متفقون على أنه لا سهو في الأوليين من كل صلاة، ولا في المغرب، والفجر، وصلاة السفر، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذا الصلوات.
وقد ذكر ذلك السيد المرتضى رضي الله عنه وذهب إليه في الرسيات (1).
فأما الضرب الثاني من السهو، وهو الذي لا حكم له، فهو الذي يكثر ويتواتر، وحده أن يسهو في شئ واحد، أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس، كل منهن قام إليها فسها فيها، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة.
أو يقع الشك في حال قد تقضت وأنت في غيرها، كمن شك، في تكبيرة الافتتاح وهو في فاتحة الكتاب، أو يشك (2) في فاتحة الكتاب وهو في السورة التالية لها، أو سها في السورة وهو في الركوع.
وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب، وهي من شك في القراءة وهو في حال الركوع، فيقول: إذا شك في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد، يجب عليه قراءة الحمد وإعادة السورة، ويحتج بقول أصحابنا:
من شك في القراءة وهو قائم قرأ.
فيقال له: نحن نقول بذلك، وهو أنه يشك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها، فالواجب على القراءة، فأما إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية لها فلا يلتفت لأنه في حال أخرى.
وما أوردناه وقلنا به وصورناه، قد أورده الشيخ المفيد رضي الله عنه في