فأما إذا لم يتقدم له العلم بنجاسة وذكر بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه، فإن ذكر والوقت باق، فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة، وقال الباقون لا إعادة عليه، وهو الصحيح، لأن الإعادة فرض ثان يحتاج إلى دليل مستأنف والأصل براءة الذمة من العبادات، وبهذا القول يفتي شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في جمله وعقوده (1) وفي استبصاره (2) وإن كان في نهايته (3) يورد من طريق الخبر خلاف ذلك، وقد بينا عذره في هذا الكتاب فيما يورده في نهايته، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا.
ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بالغصب، سواء كان الموضع دارا أو بستانا.
فإن قيل: البساتين قد ورد أنه لا بأس بالصلاة فيها من غير إذن من أصحابها، وهذا مطلق، وأصحابنا يفتون بذلك من غير تقييد.
قلنا: لا خلاف في أن العموم قد يخص بالأدلة، فقد ورد عاما في البساتين وورد الخاص وهو من صلى في مكان مغصوب يجب عليه الإعادة، فإذا عملنا بالخاص فقد عملنا ببعض العام، وإذا عملنا بالعام فقد تركنا الخاص رأسا، وهذا يعلم من بناء العام على الخاص، فليلحظ ذلك.
فإن لم يتقدم له العلم بالغصب فلا إعادة عليه، سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بغير خلاف في هذا.
أو (4) لم يكن مختارا للصلاة فيه فلا إعادة عليه أيضا، سواء خرج منه والوقت باق أو كان مقتضيا بغير خلاف أيضا.
ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك حرفا فحرفا.