بالاتفاق والإجماع اللذين أشرنا إليهما.
والأفضل أن لا يكفنه إلا بعد أن يغتسل، فإن لم يفعل توضأ ثم كفنه، فيأخذ الخرقة التي هي الخامسة ويترك عليها شيئا من القطن وينثر عليها شيئا من الذريرة ويشد بها فخذيه، ويضمهما ضما شديدا ويحشو القطن على حلقة الدبر، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له: ويحشو القطن في دبره، والأول أظهر، لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه الأحياء، ويستوثق من الخرقة.
ثم يؤزره ويلبسه القميص، وفوق القميص الإزار، وفوق الإزار الجرة، ويترك معه جريدتين رطبتين من النخل إن وجدا، ومن الشجر الرطب، ويكتب عليها ما كتب على الأكفان، ويضع إحديهما من ترقوته اليمنى، ويلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر، بين القميصين والإزار.
ويضع الكافور على مساجده: جبهته، ويديه، وعيني ركبتيه، وطرف أصابع الرجلين فإن فضل منه شئ تركه على صدره، ولا يجعل في عينه، ولا في سمعه، ولا في فيه، ولا في أنفه، شيئا من الكافور والقطن، إلا أن يخاف خروج شئ من ذلك فيجعل عليه شيئا من القطن.
ويكره قطع الكفن بالحديد، ويكره أيضا بل الخيط لخياطته بالريق.
ثم يحمل إلى المصلى، فيصلى عليه، وعلى ما نذكره في كتاب الصلاة.
وأفضل ما يمشي المشيع للجنازة خلفها، ويجوز بين جنبيها، ويكره أن يتقدمها مع الاختيار.
فإذا صلي عليه حمل إلى قبره، فيترك عند رجلي القبر إن كان رجلا، وقدام القبر مما يلي القبلة إن كانت امرأة.
ثم ينزل إلى القبر من يأمره الولي، بحسب الحاجة إن شاء شفعا، وإن شاء وترا، فيؤخذ الميت الرجل من عند رجلي القبر، والمرأة من قدامه، فيسل سلا في ثلاث دفعات ولا يفاجأ به القبر دفعة واحدة، ويوضع في لحده، وهو أفضل من