أوردناه عنه، وإن كان في بعض كتبه يقول بغير هذا، فنأخذ ما اتفقا عليه، ونترك القول الذي انفرد به أحدهما، إن قلدا في ذلك ونعوذ بالله من ذلك، بل يجب علينا الأخذ بما قام الدليل عليه من كان القائل به من (1).
وأيضا فقد بينا أنه إذا اختلف أصحابنا الإمامية، في مسألة، ولم يكن عليها إجماع منهم، منعقد، فالواجب علينا التمسك بظاهر القرآن، إن كان عليها ظاهر تنزيل، وهذه المسألة فلا إجماع عليها، بغير خلاف عند من خالفنا وذهب إلى غير ما اخترناه، وإذا لم يكن له إجماع عليها، قلنا نحن، ظاهر التنزيل دليل عليها، وعموم الآية، ولا يجوز العدول عنه، ولا تخصيصه، إلا بأدلة قاطعة للأعذار، إما من كتاب الله تعالى مثله، أو سنة متواترة مقطوع بها، يجري مجراه أو إجماع، وهذه الأدلة مفقودة بحمد الله تعالى في المسألة، فيجب التمسك بعموم القرآن، فهو الشفاء لكل داء.
ومن شرط صحة أداء حجة الإسلام وعمرته. الإسلام، وكمال العقل، لأن الكافر، وإن كان واجبا عليه، لكونه مخاطبا بالشرائع عندنا، فلا يصح منه أداءهما، إلا بشرط الإسلام، وعند تكامل شروط وجوبهما، يجبان في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب، ومندوب إليه، وخصوصا لذوي اليسار والأموال الواسعة، فإنهم يستحب لهم أن يحجوا كل سنة.
ووجوبهما على الفور، دون التراخي، بغير خلاف بين أصحابنا.
وما يجب عند سبب، فهو ما يجب بالنذر، أو العهد، أو إفساد حج مندوب، دخل فيه، أو عمرة كذلك، ولا سبب لوجوبهما غير ذلك، وذلك بحسب النذر، أو العهد، إن كان واحدا فواحدا، وإن كان أكثر فأكثر.
فأما المفسودة، فإنه يجب عليه الإتيان بحجة صحيحة، ولو تكرر الفساد لها دفعات.
ولا يصح النذر والعهد بهما، إلا من كامل العقد، حر، ومن لا ولاية عليه، فأما من ليس كذلك، فلا ينعقد نذره، ولا يراعى في صحة انعقاد النذر،