الجزء السادس من مبسوطه في كتاب قطاع الطريق، فلزمه على ذلك أن يأمره بالغسل، والتكفين، والتحنيط، ثم يصلبه، لأن المقتول قودا بلا خلاف بيننا يؤمر أولا بالغسل، والتكفين، ثم يقاد بعد ذلك، وهو لا يغسله ولا يكفنه إلا بعد موته، وإنزاله من خشبته.
والصحيح أنه يقتل حدا، لا قودا، لأن القتل يتحتم عليه، وإن عفى ولي المقتول، وهذا مذهب شيخنا المفيد إن المحارب إذا شهر السلاح، الإمام مخير بين الصلب، وبين قطعه من خلاف، وبين النفي، والآية (1) معه، عاضدة لقوله.
ويكره تجصيص القبور، وتطيينها والتظليل عليها، والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها، ولا بأس بتطينها ابتداء.
والكفن يؤخذ من نفس تركة الميت، قبل إخراج جميع الحقوق، من دين، ووصية، ونذر، وكفارة، وميراث وإن كان الميت امرأة لزم زوجها أكفانها، وتجهيزها، ولا يلزم ذلك في مالها، فإن آثر الزوج أن يكفنها مما يخصه من تركتها ونصيبها، فلا بأس به إذا لم يحسبه من أصل تركتها على ورثتها.
باب التعزية والسنة في ذلك وهيئة المصاب وما ينبغي أن يكون عليه من علامات المصيبة تعزية صاحب المصيبة سنة، ينبغي أن تراعى، ولا تهمل، وفيها أجر كبير، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها (2).
ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده، والأولى أن يكون بعد الدفن، وإذا عزى الرجل أخاه في الدين فليقل: ألهمك الله صبرا واحتسابا، ووفر لك الأجر