ولا يجوز له الانصراف.
والصحيح من الأقوال، أنه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها، ولا يجوز له قطعها بحال، وعلى هذا يعتمد ويفتي السيد المرتضى قدس سره في مسائل خلافه، وكذلك الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف (1).
ومن نسي الماء في رحله، فتيمم وصلى، ثم علم به من بعد لا إعادة عليه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال الشافعي وأبو يوسف: يجب عليه أن يعيد، وقال مالك: يعيد في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى ما ذهب إليه مالك بعينه، وهذا لا يجوز لأحد من أصحابنا أن يقوله، لأن التيمم عند جميع أصحابنا إلا من شذ ممن لا يعتمد بقوله، لأنه قد عرف باسمه ونسبه، إنما يجب في آخر الوقت، وعند خوف فوت الصلاة وخروج وقتها، ولا يجوز أن يستعمل قبل آخره وتضيقه على وجه من الوجوه، وآخر الوقت من شرطه، كما أن عدم الماء بعد طلبه من شرطه، فكيف يصح أن يقوله فيمن تيمم قبل الوقت وصلى، فإنه لا صلاة. له جملة، ويجب عليه أن يصلي صلاة مبتدأة بالماء إذا ذكره.
فأما من تيمم قبل آخر الوقت وصلى، ثم خرج الوقت وذكر ما كان فيه، فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة، لأن ما مضى من فعله لم يكن صلاة، لأنه كان بغير طهور.
ومن دفع إلى تغسيل ميت ولم يجد الماء، استعمل فيه من التيمم ما بيناه من قبل، إنه فرض من وجب عليه الغسل.
ومن كان معه من الماء قدر ما يزيل به النجاسة عن بدنه أو ثوبه الذي