العدة برواية لقطرة من الدم الثالث، وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحققناه، وهو أنها إن كانت لها عادة مستقيمة مستمرة، فمذهب شيخنا أبي جعفر وقوله صحيح، وإن لم يكن لها عادة مستمرة فلا تخرج من العدة، إلا بعد استيفاء ثلاثة أيام متتابعات، لأنها في العدة بيقين، فلا تخرج من اليقين إلا بيقين مثله، فهذا تحرير القولين.
وإذا رأت المرأة دم الحيض، تعلق بها عشرون حكما، لا يجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعل الصلاة، ولا يصح منها الصوم، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابر سبيل، إلا المسجدين، ولا يصح منها الاعتكاف، ولا يصح منها الطواف، ويحرم عليها قراءة العزائم، ويحرم عليها مس كتابة القرآن، ويحرم على زوجها وطؤها، ويجب عليه إذا وطأها متعمدا الكفارة، إن كان في أوله فدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار، ويجب عليه التعزير.
وهل الكفارة واجبة أو مندوبة؟ لأصحابنا فيه قولان، الأظهر من المذهب أنها على الوجوب، والآخر أنها على الندب، فالسيد المرتضى رحمه الله وجماعة من أصحابنا مذهبهم الأول، والشيخ أبو جعفر موافق لهذا القول في جمله وعقوده (1)، وذكر في نهايته (2) أنها على الندب والاستحباب، فقوله في جمله وعقوده هو فتواه، وما ذكره في نهايته عذره فيه قد أوضحناه فإذا كرر الوطء الأظهر أن عليه تكرار الكفارة، لأن عموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية، فأما العموم فلا يصلح التعلق به في مثل هذه المواضع، لأن هذه أسماء