داخلة في غير هذا القسم، بل في القسم الثاني وهو النجاسة الواقعة في البئر التي لم يرد بها نص معين فليلحظ هذا ويتأمل تأملا جيدا.
وإن أردت تلخيص الكلام وتجميله في الأشياء التي تقع في البئر وتوجب نزح الماء جميعه، فطريقته أن يقول: الواقع في البئر من النجاسات على ضربين:
أحدهما يغير أحد أوصاف الماء، والثاني لا يغيره، فإن غير أحد أوصافه فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين، من زوال التغير، وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه، فإن زال التغير قبل بلوغ المقدار المشروع في تلك النجاسة، وجب تكميله، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزل التغير، وجب النزح إلى أن يزول لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، والإجماع عليه، لأن العامل به عامل على يقين.
وما لا يغير أحد أوصاف الماء على ضربين:
أحدهما يوجب نزح جميع الماء، أو تراوح أربعة رجال على نزحه من أول النهار إلى آخره، إذا كان له مادة قوية يتعذر معها نزح الجميع. والضرب الآخر يوجب نزح بعضه.
فما يوجب نزح الجميع، أو المراوحة، عشرة أشياء على هذه الطريقة: الخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع، والمني، ودم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس، وموت البعير فيه، وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء، ولم يزل التغير قبل نزح الجميع، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزح منها نص، فهذا التحرير على هذه الطريقة صحيح.
وما يوجب نزح البعض فعلى ضربين.
أحدهما يوجب نزح كر، وهو موت خمس من الحيوان: الخيل، والبغال، والحمير أهلية كانت أو غير أهلية، والبقر وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في مقدار الجسم.
والآخر ما يوجب نزح دلاء، فأكثرها موت الإنسان المحكوم بطهارته قبل