أن الماء إذا ورد على النجاسة يعتبر فيه القلة والكثرة، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه قال محمد بن إدريس رحمه الله: وما قوى في نفس السيد صحيح، مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب.
ولا بأس بعرق الجنب، والحائض، إذا كانا خاليين من نجاسة، فإن كان في بدنهما نجاسة، وعرقا، نجس الثوب الذي عرقا فيه، سواء كانت الجنابة من حلال، أو حرام، على الصحيح من الأقوال وأصول المذهب وقال بعض أصحابنا: إن كانت الجنابة من حرام، وجب غسل ما عرق فيه.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه (1) على ما رواه بعض أصحابنا ثم قال في موضع آخر من مبسوطة: فإن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام، روى أصحابنا أنه لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت من حلال، لم يكن به بأس (2) ويقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهة، دون فساد الصلاة، لو صلى فيه، ألا ترى إلى قوله رضوان الله عليه الأول: رواه بعض أصحابنا، وقوله الثاني: روى أصحابنا، وفي الأول قال رواه بعض أصحابنا، وشيخنا المفيد رحمه الله رجع عما ذكره في مقنعته (3) وفي رسالته إلى ولده (4) والغرض من هذا التنبيه، إن من قال إذا كانت الجنابة من حرام وجب، غسل ما عرق فيه، ورجع عن قوله في كتاب آخر فقد صار ما اخترناه إجماعا.
وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته، على ما ذهب إليه بعض أصحابنا، دون عرق غيرها من الجلالات (5).
وأما أسئار الجلال، فقد بينا أن أسئار جميع الحيوان من البهائم، وذوات