ومن نحى عن جسمه قملة، فرمى بها، أو قتلها، كان عليه كف من طعام، ولا بأس أن يحولها، من مكان من جسده إلى مكان آخر، ولا بأس أن ينزع الرجل القراد والحلمة عن بدنه، وعن بعيره.
وإذا مس المحرم لحيته، أو رأسه، فوقع منهما شئ من شعره، كان عليه أن يطعم كفا من طعام، فإن سقط شئ من شعر رأسه ولحيته، بمسه لهما في حال الطهارة، لم يكن عليه شئ.
والمحرم إذا نتف إبطه، كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين، فإن نتف إبطيه جميعا، كان عليه دم شاة.
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه، لأجل الإحرام، وكونه محرما، أو أكل طعاما كذلك، مثل الثوب، كان عليه دم شاة.
والشجرة إذا كان أصلها في الحرم، وفرعها في الحل، لم يجز (1) قلعها، وكذلك إذا كان أصلها في الحل، وفرعها في الحرم، لا يجوز قلعها على حال.
وفي الشجرة الكبيرة دم بقرة، وفي الصغيرة دم شاة، على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مسائل خلافه (2)، والأخبار (3) عن الأئمة الأطهار، (ع) واردة بالمنع من قلع شجر الحرم، وقطعه، ولم يتعرض فيها للكفارة، لا في الشجرة الكبيرة، ولا في الصغيرة.
وكل شئ ينبت في الحرم من الأشجار، والحشيش، فلا يجوز قلعه على حال، إلا النخل، وشجر الفواكه، والأذخر.
ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار.
ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها، إذا كانت ملكه،