أصحابنا، وبدنة بالإفساد، والقضاء في المستقبل، سواء كان الحج واجبا، أو مندوبا.
فإن انكشف العدو، وكان الوقت واسعا، وأمكنه الحج، قضى من سنته، وليس هاهنا حجة فاسدة يقضي في سنتها، إلا هذه، فإن ضاق الوقت، قضى من قابل، وإن لم يتحلل من الفاسدة.
فإن زال الصد، والحج لم يفت، مضى في الفاسدة، وتحلل، وإن فاته، تحلل بعمل عمرة، وتلزمه بدنة للإفساد، ولا شئ عليه للفوات، والقضاء عليه من قابل، على ما بيناه.
وإن كان العدو باقيا، فله التحلل، فإذا تحلل، لزمه دم، عند بعض أصحابنا، للتحلل، وبدنة للإفساد، والقضاء من قابل، وليس عليه أكثر من قضاء واحد.
وإذا أراد التحلل من صد العدو، فلا بد من نية التحلل، مثل الدخول فيه، وكذلك إذا أحصر بالمرض.
باب في الزيادات من فقه الحج من أحدث حدثا في غير الحرم، فالتجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم، والمشرب، حتى يخرج، فيقام عليه الحد، فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه الحد، أقيم عليه فيه.
ولا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة، ومنازلها، للإجماع على ذلك، فأما الاستشهاد بالآية (1) فضعيف، بل إجماع أصحابنا منعقد وأخبارهم متواترة (2)، فإن لم تكن متواترة، فهي متلقاة بالقبول، لم يدفعها أحد منهم، فالإجماع هو الدليل القاطع على ذلك، دون غيره.