قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله: فإن قال قائل: وأي ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضة أو بنحاس، أو بحديد، وغير ذلك، وكذلك يعمل أنفا من فضة. قلنا: جميع ذلك ينتن، إلا الذهب فإنه لا ينتن، فلأجل ذلك قال إلا عند الضرورة.
باب الجزية وأحكامها الجزية واجبة على أهل الكتاب، ومن حكمه حكمهم، ممن أبى منهم الإسلام، وأذعن بها. والتزم أحكامها، فأهل الكتاب: اليهود والنصارى، ومن حكمه حكمهم: المجوس.
وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة، إذا كانوا بشرائط المكلفين، ويسقط عن الصبيان والمجانين، والبله والنساء منهم، فأما من عدا الأصناف المذكورة الثلاثة، من جميع الكفار، فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الإسلام، أو القتل.
ومن وجبت عليه الجزية، وحل الوقت، فأسلم قبل أن يعطيها، سقطت عنه، ولم يلزمه أداؤها، على الصحيح من المذهب، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها لا تسقط، والأول هو الأظهر، والذي يعضده دليل الأصل.
وكل من وجبت عليه الجزية، فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم، أو على أرضيهم، فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا.
وإن وضعها على أرضيهم، فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا.
وليس للجزية عند أهل البيت عليهم السلام، حد محدود، ولا قدر موظف بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه، فيأخذ منهم على قدر أحوالهم، من الغني والفقير، بقدر ما يكون به صاغرا.
والصغار اختلف المفسرون فيه، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم،