الفرخ، واحدا من هذا الجمع.
وإن لم يكن قد تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها، بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، والمعتبر في الإرسال، وعدد الإبل، الإناث تكون بعدد البيض، لا الفحول، فلو أرسل فحل واحد في عشر إناث، لم يكن به بأس، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه عن كل بيضة شاة، يذبح الشاة، أو ما نتج، إن كان حاجا، في منى، وإن كان معتمرا بمكة، فإن لم يقدر على الشاة، كان عليه إطعام عشرة مساكين، عن كل بيضة، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه صيام ثلاثة أيام عن كل بيضة أيضا.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، كان على المحل لكل بيضة درهم، وعلى المحرم عن كل بيضة شاة، ولا يجب عليه الإرسال هاهنا، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل، كان عليه الفداء لا غير، وإن أصابه في الحرم، كان عليه جزاءان معا، لأنه جمع بين الإحرام والحرم.
وذهب السيد المرتضى إلى أن من صاد متعمدا وهو محرم في الحل، كان عليه جزاءان، فإن كان ذلك منه في الحرم، وهو محرم عامدا إليه، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل.
ومن ضرب بطير على الأرض، وهو محرم في الحرم، فقتله، كان عليه دم، وقيمتان، قيمة لحرمة الحرم، وقيمة لاستصغاره إياه، وكان عليه التعزير.
ومن شرب لبن ظبية في الحرم، كان عليه دم وقيمة اللبن معا، على ما روي في بعض الأخبار (1) وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (2).
وما لا يجب فيه دم، مثل العصفور وما أشبهه، إذا أصابه المحرم في الحرم،