حال، وهذا إجماع، وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار (1) معتمدة قد أجمع عليها، لا أحد خالف فيها، فحصل الإجماع والاتفاق على متضمنها، ودليل الاحتياط يقتضي ذلك أيضا.
ومتى ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب، وبعض أصحابنا (2) في كتاب له يجعل التراب مع الوسطى، والأول أظهر في المذهب، وكيفية ذلك أن يجعل الماء فيه، ويترك التراب، أو يترك فيه التراب، ويصب الماء عليه بمجموع الأمرين، لا بانفراد أحدهما عن الآخر، لأنه إذا غسل بمجرد التراب، لا يسمى غسلا، لأن حقيقة الغسل جريان المايع على الجسم المغسول، والتراب لا يجري وحده، وإن غسلته بالماء وحده، فما غسلته بالماء والتراب، لأن الباء هاهنا للإلصاق بغير خلاف، فيحتاج أن يلصق أحد الجسمين بالآخر.
ولا يراعى التراب إلا في ولوغ الكلب خاصة، دون سائر الحيوان، ودون كل شئ من أعضاء الكلب، لأن بعض أصحابنا ذكر في كتاب له أن مباشرة الكلب الإناء بسائر أعضائه، يجري مجرى الولوغ في أحكامه (3)، والأول الأظهر، لأنه مجمع عليه.
وبعض أصحابنا ألحق في كتاب له أن حكم الخنزير في وجوب غسل الإناء من ولوغه، ثلاث مرات، إحداهن بالتراب، حكم الكلب سواء، وتمسك متمسكين اثنين: أحدهما: إن الخنزير يسمى كلبا في اللغة، فينبغي أن يتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب، والثاني: إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات، والخنزير نجس بلا خلاف (4) وهذا استدلال غير واضح، لأن أهل اللغة العربية لا يسمون الخنزير كلبا، بغير خلاف بينهم،