الغلات لا يراعى فيها حؤول الحول، فهذه شرائط الوجوب.
وقال شيخنا أبو جعفر، في جمله وعقوده (1) لا تجب الزكاة، في الإبل إلا بشروط أربعة:
الملك، والنصاب، والسوم، وحؤول الحول. وكذلك قال في البقر، والغنم، والذهب، والفضة، فإنه قال: شروط زكاة الذهب والفضة أربعة: الملك، والنصاب والحول، وكونهما مضروبين دنانير ودراهم. قال: محمد بن إدريس رحمه الله: الأظهر أن يزاد في شروط الإبل، والبقر، والغنم، شرطان آخران، وهما إمكان التصرف، بلا خلاف بين أصحابنا، وكمال العقل، على الصحيح من المذهب، على ما قدمناه.
فأما الذهب والفضة، فيزاد الشرطان، بلا خلاف، على رأي شيخنا (2) وعند جميع أصحابنا، لأن الذهب، والفضة، إذا كانا للأطفال، والمجانين، فلا خلاف بين أصحابنا، أن الزكاة غير واجبة فيهما، عليهما، فإذن لا بد من اعتبار شروط ستة، في الذهب والفضة، فليلحظ ذلك، فما المعصوم إلا من عصمه الله، فإن الخواطر لا تحضر في كل وقت، والله الموفق للصواب.
فأما شرائط الضمان، فاثنان: الإسلام، وإمكان الأداء، لأن الكافر وإن وجبت عليه الزكاة، لكونه مخاطبا بالعبادات كلها، عندنا، فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم، وإمكان الأداء، لا بد منه، لأن من لا يتمكن من الأداء، وإن وجبت عليه، ثم هلك المال، لم يكن عليه ضمان، ونحن نذكر الجميع، في فصل، ثم نذكر لكل جنس من ذلك، بابا مفردا إن شاء الله.
فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة وكيفية ذلك فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف: الأموال الصامتة، والحرث، والأنعام.