قاطعا على الأربع، وفي شك من الخمس، فما خلا من القطع.
فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة، في صلاة واحدة، أيجب عليه بكل مرة سجدتا السهو، أو سجدتا السهو عن الجميع؟
قلنا: إن كانت المرات من جنس واحد، فمرة واحدة يجب سجدتا السهو، مثلا تكلم ساهيا في الركعة الأولة، وكذلك في باقي الركعات، فإنه لا يجب عليه تكرار السجدات، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب، لأنه لا دليل عليه، وقولهم عليهم السلام: من تكلم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو (1)، وما قالوا دفعة واحدة أو دفعات.
فأما إذا اختلف الجنس، فالأولى عندي بل الواجب، الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو، لأنه لا دليل على تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء كل جنس ما تناوله اللفظ، لأن هذا قد تكلم مثلا، وقام في حال قعود، وأخل بإحدى السجدتين، وشك بين الأربع والخمس، وأخل بالتشهد الأول، ولم يذكره إلا بعد الركوع في الثالثة، وقالوا عليهم السلام: من فعل كذا يجب عليه سجدتا السهو، ومن فعل كذا في صلاته ساهيا يحب عليه سجدتا السهو، وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر، ولا دليل على تداخلهما، لأن الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقق.
وهما سجدتان بعد التسليم، على الصحيح من المذهب، سواء كانتا لزيادة في الصلاة أو لنقصان - وبعض أصحابنا يذهب إلى أنهما إن كانتا لنقصان، كانتا قبل التسليم، وإن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم، والأول أظهر - بغير ركوع، ولا قراءة، ولا تكبيرة الإحرام، بل لا بد من النية للوجوب.
والذي يقال في كل واحدة منهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل