كان عليه قيمتان.
وإذا صاد المحرم في الحرم، كان عليه جزاءان، أو القيمة مضاعفة، إن كان له قيمة منصوصة.
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته: وما يجب فيه التضعيف، هو ما لم يبلغ بدنة، فإذا بلغ ذلك، لم يجب عليه غير ذلك (1)، وباقي أصحابنا أطلقوا القول، وأوجبوا التضعيف، إذا جمع الصفتين، الإحرام وكونه في الحرم، سواء بلغ بدنة، أو لم يبلغ.
ووافق شيخنا أصحابه في مسائل الخلاف فإنه قال: وصيد الحرم، إذا تجرد عن الإحرام، يضمن، فإن كان القاتل محرما، تضاعف الجزاء، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد (2)، وأطلق القول بذلك، واستدل بإجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط، والذي يقوى عندي مضاعفة الكفارة.
وكلما تكرر من المحرم الصيد، كان عليه الكفارة، سواء كان ذلك منه نسيانا أو عمدا، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إذا كان ذلك منه نسيانا، فإن فعله متعمدا، مرة، كان عليه الكفارة، وإن فعله مرتين، فهو ممن ينتقم الله منه، وليس عليه الجزاء (3). وذهب في مسائل الخلاف، إلى تكرار الكفارة بالدفعات الكثيرة، سواء كان عامدا، أو ناسيا (4)، وهو الأظهر في المذهب، ويعضده ظاهر التنزيل (5)، ومن تمسك من أصحابنا بالآية وقوله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " ليس فيها ما يوجب إسقاط الجزاء، لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه، وإن لزمه الجزاء، لأنه لا تنافي بينهما، وتحمل الآية على عمومها، لأنه تعالى قال: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من