السين، والخف، والنعل، والخاتم، والدملج بضم الدال واللام، للمرأة، والخلخال، والمنطقة، وغير ذلك، مثل السيف والسكين - تجوز الصلاة فيه، وإن كان عليه نجاسة وأما ما لا يكون ملبوسا، ولا ينطلق اسم الملبوس عليه، لا تجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة، لأنه يكون حاملا للنجاسة، والأول خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك.
ولا يظن ظان أنه لا يجوز إلا في التكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل فحسب، لم نجده في بعض الكتب.
وذلك أن أصحابنا قالوا: كل ما لا يتم الصلاة به منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة، ثم ضربوا المثل فقالوا: مثل التكة والخف، وعددوا أشياء على طريق ضرب المثل، والمثل عند المحققين غير مستوعب للممثل، فلا يتوهم إنهم لما لم يذكروا غير ما ذكروا مما لا تجوز الصلاة فيه منفردا واقتصروا عليه أنهم يمنعون من غيره - فقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه في كتاب صلاة الخوف: إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة، فمسح ذلك بخرقة من أصحابنا من قال إنه يطهر، ومنهم من قال لا يطهر، غير أنه يجوز الصلاة فيه، لأنه لا تتم الصلاة فيه منفردا - فلو أرادوا الاقتصار على ما ضربوا المثل فيه لما قال ذلك، ولما تعداه إلى غيره، فليلحظ فإنما أوردت هذا تنبيها.
ويجوز الصلاة في جميع الأراضي، لأن الأرض كلها مسجد يجوز الصلاة فيها، إلا ما كان منها مغصوبا، أو يكون موضع السجود منه نجسا.
وأفضل الأماكن للصلاة المساجد المبنية لها، إلا نافلة صلاة الليل خاصة، فإنها تكره في المساجد.
وتكره الصلاة في وادي ضجنان، وهو جبل بتهامة، ووادي الشقرة بفتح الشين وكسر القاف وهي واحدة الشقر وهو شقايق النعمان، قال الشاعر:
" وعلى الخيل دماء كالشقر " يريد كشقايق النعمان.