وإمرار اليد عندنا غير واجب، بل مستحب، وكذلك في الطهارة الصغرى، إمرار اليد على الوجه والذراعين غير واجب، بل الواجب الغسل فحسب، بما يتأثر (1) به الغسل، سواء كان ذلك باليد، أو بتغويص الوجه في الماء، وكذلك الذراع واليد، أو بانسكاب بزال (2) على ذلك، حتى يستوعبه غسلا.
ومن وجد بعد الغسل بللا، وكان قد بال، أو اجتهد إذا لم يتأت له البول، فلا غسل عليه، ولا وضوء، إلا أن يكون بال، ولم يمسح تحت الأنثيين، ولا نتر القضيب، فإنه يجب عليه الوضوء، دون إعادة الغسل، لبقية البول في قضيبه، وهذا حكم جميع من بال من الرجال وتوضأ قبل أن يستبرء ثم وجد بللا، سواء كان جنبا أو غيره، وهذه الأحكام، إنما تلزم الجنب إذا كانت جنابته عن إنزال، فأما إن كانت جنابته عن غيبوبة الحشفة، ولم ينزل، فلا يلزمه إعادة الغسل، سواء وجد بللا بعد غسله، أو لم يجد، بال قبل غسله، أو لم يبل، فإن كانت جنابته عن إنزال، فإن كان لم يبل أعاد الغسل، إذا وجد البلل بلا خلاف على القولين، عند من لا يرى وجوب الاستبراء، وعند من رآه.
فأما إذا بال قبل اغتساله، واغتسل، ثم وجد بعد اغتساله بللا، يقطع على أنه مني، فيجب عليه الغسل أيضا، بلا خلاف، لقوله عليه السلام: الماء من الماء (3) وليس كذلك إذا وجد بللا بعد بوله واغتساله، ولم يقطع على أنه مني، فليلحظ ذلك.
والمرأة إذا رأت بللا بعد الغسل، لم تعده، على كل حال، لأن ذلك إنما هو من ماء الرجل على ما وردت به الرواية عنهم عليهم السلام (4) فهذا التفصيل وارد.
والأولى عندي، أنها إن تيقنت وقطعت على أن البلل مني، فإنها يجب عليها الغسل، لقوله عليه السلام: الماء من الماء، فإن لم تتيقن أنه مني، فلا يجب عليها الغسل، وإن لم تستبرء قبل غسلها بخلاف الرجل، فظهر الفرق بينهما وبان.