أقساما، وذكرنا اختلاف أصحابنا، فيما يوجب القضاء والكفارة، وما يوجب القضاء دون الكفارة، ودللنا على الصحيح من ذلك، وبيناه، وأوضحناه، ونحن الآن ذاكرون ما جانس ذلك، مما لم نذكره هناك، على الاستيفاء والبيان.
متى وطأ الإنسان زوجته نهارا في شهر رمضان، كان عليهما القضاء والكفارة، إن كانت طاوعته على ذلك، وإن كان أكرهها، لم يكن عليها شئ، وكان عليه كفارتان، وقضاء واحد عن نفسه فحسب، لأن صومها صحيح، فإن كانت أمته، والحال ما وصفناه، فلا يلزمه غير كفارة واحدة، وحملها على الزوجة قياس، لا نقول به في الأحكام الشرعيات، وكذلك إن كانت مزنى بها (1)، وجميع ما قدمناه في ذلك الباب، متى فعله الإنسان ناسيا، أو ساهيا، أو جاهلا، غير عالم بالحكم، لم يكن عليه شئ.
ومتى فعله متعمدا، وجب عليه ما قدمناه، وكان على الإمام أن يعزره، بحسب ما يراه.
فإن تعمد الإفطار، ثلاث مرات، يرفع فيها إلى الإمام، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه، قتله في الثالثة، وإن لم يكن عالما، لم يكن عليه شئ.
ويكره للصائم، الكحل، إذا كان فيه مسك، أو شئ من الصبر، فإن لم يكن فيه ذلك، لم يكن به بأس.
ولا بأس أن يحتجم، ويفتصد، إذا احتاج إلى ذلك، ما لم يخف الضعف، فإن خاف ذلك كره له فعله، إلا عند الضرورة الداعية إليه.
ويكره له تقطير الدهن في أذنه، إلا عند الحاجة إليه.
ويكره له أن يبل الثوب على جسده، ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه، ولا يرتمس فيه، فإنه محظور، لا يجوز حسب ما قدمناه، ولا يمتنع أن يكون