اقتداء بالرسول عليه السلام، لأنه عليه السلام ضرب خباءه، وقبته هناك، ثم أتى الموقف.
وحد عرفة، من بطن عرنة وثوية، بفتح الثاء وتشديد الياء، ونمرة، إلى ذي المجاز ولا يرتفع إلى الجبل، إلا عند الضرورة إلى ذلك، ويكون وقوفه على السهل، ولا يترك خللا إن وجده، إلا سده بنفسه، ورحله.
ولا يجوز الوقوف تحت الأراك، ولا في نمرة، ولا ثوية، ولا عرفة، ولا ذي المجاز، فإن هذه المواضع ليست من عرفات، فمن وقف بها، فلا حج له، ولا بأس بالنزول فيها، غير أنه إذا أراد الوقوف، بعد الزوال، جاء إلى الموقف، فوقف هناك والوقوف بميسرة الجبل، أفضل من غيره، وليس ذلك بواجب، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل، ولو قليلا بعد الزوال، وأما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع، فمندوب غير واجب، وإنما الواجب الوقوف ولو قليلا فحسب.
وقال شيخنا في مسائل خلافه (1) ومبسوطه: إن وقت الوقوف بعرفة، من الزوال يوم عرفة، إلى طلوع الفجر يوم العيد (2).
والصحيح أن وقتها، من الزوال إلى غروب الشمس، من يوم عرفة، لأنه لا خلاف في ذلك، وما ذكره في الكتابين، مذهب بعض المخالفين باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام إذا غربت الشمس، من يوم عرفة، فليفض الحاج، من عرفات إلى المزدلفة وإن أفاض بعد غروب الشمس، لم يكن عليه إثم، إذا أدرك المشعر الحرام في وقته، ووقته من طلوع الفجر، من يوم النحر، إلى طلوع الشمس، من ذلك اليوم، وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أن وقت المشعر، ليلة العيد (3) وهو