وينبغي أن يرمي يوم النحر، جمرة العقبة، وهي التي إلى مكة، أقرب بسبع حصيات، يرميها من قبل وجهها، وحدها ذلك اليوم فحسب.
ويستحب أن يكون بينه، وبين الجمرة، قدر عشرة أذرع، إلى خمسة عشر ذراعا، ويقول حين يريد أن يرمي، الحصى (اللهم هؤلاء حصياتي، فاحصهن لي، وارفعهن في عملي) ويقول مع كل حصاة: (اللهم أدحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك، صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا).
ويجوز أن يرميها راكبا، وماشيا، والركوب أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا، ويكون مستقبلا لها، مستدبرا للكعبة، وإن رماها عن يسارها، جاز.
وجميع أفعال الحج، يستحب أن يكون مستقبل القبلة، من الوقوف بالموقفين، ورمي الجمار، إلا رمي جمرة العقبة، يوم النحر، فحسب.
ولا يأخذ الحصى، من المواضع التي تكون فيها نجاسة، فإن أخذها وغسلها، أجزأه، وإن لم يغسلها، ترك الأفضل، وأجزأه، لأن الاسم يتناولها.
باب الذبح الهدي واجب على المتمتع بالعمرة، إلى الحج، وإن كان قارنا، ذبح هديه الذي ساقه، وإن كان مفردا، لم يكن عليه شئ. وإن تطوع بالأضحية، كان له فضل كثير، ومن وجب عليه الهدي، فلم يقدر عليه، قال بعض أصحابنا.
فإن كان معه ثمنه، خلفه عند من يثق به، حتى يشتري له هديا، يذبح عنه في العام المقبل، في ذي الحجة، فإن أصابه في مدة مقامه بمكة، إلى انقضاء ذي الحجة، جاز له أن يشتريه، ويذبحه، وإن لم يصبه، فعلى ما ذكرناه، فإن لم يقدر على الهدي، ولا على ثمنه، وجب عليه صيام عشرة أيام، والأظهر الأصح،