وأما الذمي، فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك.
ودم الحيض يجب غسله، ويستحب حته (1) وقرصه، وليسا بواجبين، فإن اقتصر على الغسل أجزأه، فإن بقي له أثر يستحب صبغه بالمشق، بكسر الميم وتسكين الشين وهو الغرة بتحريك الغين المعجمة، وهو طين أصفر يقال له المشق، وما كان منه أحمر يقال له المصر يصبغ به الثياب والأزدية، ومنه رداء ممصر، وثوب ممصر، بالصاد غير المعجمة أي مصبوغ بالمصر، الذي هو المغرة، أو بما يغير لونه.
ويجوز الصلاة في ثوب الحائض، ما لم يعلم فيه نجاسة، كذلك في ثوب الجنب.
والمذي والوذي طاهران ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة، أو كانت الثياب رطبة، ولا بأس بثياب الصبيان، ما لم يعلم فيها نجاسة. والنجاسة إذا كانت يابسة، لا ينجس بها الثوب.
والعلقة نجسة، والمراد بذلك الدم الذي يستحيل منه المضغة، لا الدود الذي يقال له العلق.
إذا بال الإنسان على الأرض، فتطهيره، أن يطرح عليه ذنوب من ماء والذنوب: الدلو الكبيرة، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع، الذي ينتقل إليه ذلك الماء.
فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وعلى هذا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذنوب من ماء، على بول الأعرابي.
إذا بال في موضع، فإنه يزول حكم نجاسته بستة أشياء، أحدها: أن يكاثر