ولا تجزي الصلاة في حال الاختيار، إلا مع التوجه إلى القبلة، إلا النافلة في السفر فقد يجوز أن يصليها على الراحلة، أينما توجهت، بعد أن يكبر مستقبلا للقبلة تكبيرة الإحرام.
وقد يجزي في حال الاضطرار، صلاة الفرض والنفل إلى غير جهة القبلة، كصلاة المسايف، والمعانق، في حال التحام الحرب، وما أشبه ذلك من أحوال العذر، وهذا بين عند ذكر صلاة المعذور بمشية الله تعالى.
ومن جملة أمارات القبلة، وعلاماتها، أنه إذا راعى زوال الشمس، ثم استقبل عين الشمس، بلا تأخير، فإذا رآها على طرف حاجبه الأيمن، مما يلي جبهته في حال الزوال، علم أنه مستقبل القبلة، وإن كان عند طلوع الفجر، جعل الضوء المعترض في أفق السماء في زمان الاعتدال، على يده اليسرى، ويستقبل القبلة، وإن كان عند غروبها، جعل الشفق الذي في جهة المغرب، على يده اليمنى، وهذه العلامات، علامات لم توجه إلى الركن العراقي، من أهل العراق، وخراسان، وفارس، وخوزستان، ومن والاهم، فأما غير هذه البلدان، فلهم علامات غير هذه العلامات.
باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة، فقال قوم: إن الأذان والإقامة، من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس، وليسا بواجبين، وإن كانا في صلاة الجماعة، وفي صلاة الفجر، والمغرب، وصلاة الجمعة، أشد تأكيدا وهذا الذي أختاره وأعتمد عليه.
وذهب بعض أصحابنا إلى وجوبهما، على الرجل في كل صلاة جماعة، في سفر أو حضر، ويجبان عليهم جماعة وفرادى، في سفر أو حضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة، والإقامة دون الأذان، تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات،