هكذا ذكره شيخنا في نهايته (1).
قال محمد بن إدريس: ولا أرى لهذا وجها، لأن المؤونة هاهنا غير معتبرة، بل الواجب قسمة الغنيمة بين الغانمين، على رؤوسهم، وخيلهم، دون مؤونتهم، بغير خلاف، بين أصحابنا في ذلك، للمقاتل سهمه، سواء كان قليل المؤونة، أو كثيرها.
والخمس يأخذه الإمام، فيقسمه ستة أقسام، قسما لله، وقسما لرسوله، وقسما لذي القربى، فقسم الله، وقسم رسوله، وقسم ذي القربى، للإمام خاصة، يصرفه في أمور نفسه، وما يلزمه من مؤونة من يجب عليه نفقته، وسهم ليتامى بني هاشم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. وليس لغير بني هاشم شئ من الأخماس، وهؤلاء الذين يحرم عليهم زكاة الأموال الواجبة، مع تمكنهم من مستحقاتهم، وأخماسهم، وقد شرحناهم، وحققنا نسبهم، فيما مضى من أبواب الزكاة، فلا نطول بذكره هاهنا.
وعلى الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم، ومؤونتهم، في السنة على الاقتصاد، فإن فضل من ذلك شئ، كان هو الحافظ له، والمتولي لحفظه عليهم، ولا يجوز أن يتملك منه شيئا لنفسه، لأن الحق لهم، فلا يجوز له أن يأخذ من مالهم شيئا، وما يوجد في بعض كتب أصحابنا (2) من القول المسطور، فإن فضل من ذلك شئ كان له خاصة، معناه كان له القيام عليه، والولاية بالحفظ (1)، والتدبير دون رقبته، وقد يضاف الشئ إلى الغير، بأن يكون قائما عليه، ومتوليا لحفظه، فيقال إنه له، وفي القرآن مثل ذلك قال الله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (3) فأضاف تعالى المال إلينا وإن كان مالا لليتيم، ولا يملك المتولي والوصي رقبته بحال، بغير خلاف، بل أضافه إلينا، لأنا القوام عليه، والحفاظ له، ومثله في كلام العرب كثير، ويدلك على ما قلناه، أنه لا خلاف بين