أراد الوقوف عليه فليطلبه من حيث أرشدناه.
ومن عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل، فالواجب أن يقضيها في كل زمان، إلا في وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها متى تشاغل بالقضاء، فيقدم حينئذ أداء الحاضرة، ثم يعود إلى التشاغل بالقضاء، فإن كان محتاجا إلى تعيش يسد به جوعته وما لا يمكنه دفعه من خلته (1) كان ذلك الزمان الذي يتشاغل فيه بالتعيش، مستثنى من أوقات القضاء، كما استثنينا منها زمان الصلاة الحاضرة وقتها مع تضيقه، ولا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لا بد منه في طلب ما يمسك الرمق، وإنما أبحنا له العدول عن القضاء الواجب المتعين لضرورة التعيش، فيجب أن يكون ما زاد عليها غير مباح، وحكم من عليه فرض نفقة في وجوب تحصيلها كحكم نفقته في نفسه. فأما فرض يومه وليلته في زمان التعيش، فلا يجوز له أن يفعله إلا في آخر الوقت، كما قلناه من قبل، فإن الوجه في ذلك لا يتغير بإباحة التعيش، فأما النوم فيجزي ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به مجرى ما يمسك الحياة من من الغذاء وتحصيله.
وإذا دخل المصلي في صلاة العصر، فلما صلى بعضها ذكر أن عليه صلاة الظهر، فالواجب عليه نقل نيته إلى صلاة الظهر ونوى أن ما صلاه ويصليه إنما هو عن الظهر، ويصلي العصر بعدها، وكذلك إن صلى من المغرب بعضها وذكر أن عليه صلاة العصر، أو صلى من العشاء الآخرة ركعة أو ما زاد عليها وذكر أن عليه المغرب يجب عليه نقل النية، فإن لم يفعل بطلت الصلاة التي افتتحها، وما أجزأت عن التي ذكرها، لأنه لم يصلها بنيتها.
ومن نسي صلاة فريضة من الخمس وأشكل عليه أيها هي بعينها، فليصل اثنين وثلاثا وأربعا بثلاث تكبيرات إحرام، وثلاث نيات، فإن كان الذي