ثلاثين ذراعا، وعن يمينها، ويسارها، مثل ذلك، فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه، فافعل، ويستحب أن يصلي فيه ست ركعات.
فإذا خرج من منى، وبلغ مسجد الحصباء، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فليدخله، وليسترح فيه قليلا، وليستلق على قفاه، وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم.
وإنما المستحب التحصيب، وهو نزول الموضع، والاستراحة فيه، اقتداء.
بالرسول صلى الله عليه وآله على ما تقدم ذكرنا له، وهو إنما يستحب لمن نفر في النفر الثاني، دون الأول، وهو الثالث عشر من ذي الحجة، على ما قدمناه وحققناه، قال الثوري: سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من النحر، ما كانت العرب تسميه؟ فقال: ليس عندي من ذلك علم ولقيت ابن مناذر، وأخبرته بذلك، فعجب وقال: أسقط مثل هذا على أبي عبيدة، وهي أربعة أيام متواليات، كلها على الراء، يوم النحر، والثاني يوم القر، والثالث يوم النفر والرابع يوم الصدر (1) فحدثت أبا عبيدة، فكتبه عني، عن ابن مناذر.
قال محمد بن إدريس: وقد يوجد في بعض نسخ المبسوط، أن يوم الحادي عشر، يوم النفر، وهذا خطأ من الكتاب، والنساخ، إن كانوا غيروا ذلك، أو إغفال في التصنيف، فما المعصوم، إلا من عصمه الله، وابن مناذر هذا شاعر، لغوي، بصري، صاحب القصيدة الدالية الطويلة:
كل حي لاقى الحمام فمودي فإذا جاء إلى مكة، فليدخل الكعبة، إن تمكن من ذلك، سنة واستحبابا، دون أن يكون ذلك فرضا وإيجابا، سواء كان الإنسان صرورة، أو غير صرورة، إلا أنه يتأكد في حق الصرورة.