فليتمضمض أولا، وليستنشق، ويكره له أن ينام قبل الاغتسال، فإن أراد ذلك توضأ ونام إلى وقت الاغتسال.
فإذا أراد الجنب الاغتسال من الجنابة، فمن السنن والآداب أن يجتهد في البول إن كان رجلا ليخرج بقية المني إن كانت، فإن لم يتيسر البول فلينتر (1) قضيبه من أصله إلى رأسه نترا يستخرج شيئا إن كان بقي فيه، ثم يغسل يديه ثلاثا، قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل فرجه، وما يليه، ويزيل ما لعله تبقى من النجاسة عليه، ثم ليتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا.
وبعض أصحابنا يذهب إلى أن الاستبراء بالبول أو الاجتهاد، واجب على الرجال، وبعضهم يذهب إلى أنه مندوب شديد الندبية، وهو الأصح، لأن الأصل براءة الذمة، ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل قاطع وقد بينا أن الإجماع غير منعقد على ذلك فيحتاج مثبته إلى دليل، غير الإجماع، ولا دليل على ذلك.
فأما باقي ما ذكرناه فآداب وسنن بغير خلاف.
ويجب على المغتسل، أن يوصل الماء إلى جميع بشرته وأعضائه، حتى لا يبقى شئ من ذلك لا يوصل الماء إليه، ويجتهد فيما ذكرناه غاية الاجتهاد.
والترتيب واجب فيه، وهو أن يقدم غسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره، فإن أخر مقدما، أو قدم مؤخرا، رجع فتداركه كما قلناه في الوضوء، فإن غسل الإنسان مياسره أولا، ثم رأسه ثانيا، ثم ميامنه ثالثا، فإن كان نوى عند المضمضة والاستنشاق، أو عند غسل اليدين المستحب، أو عند غسل رأسه، فلا يجب عليه إعادة غسل رأسه ثانيا، ولا إعادة غسل ميامنه، لأنه قد حصلت مرتبة، بل يجب عليه إعادة غسل مياسره ثانيا، ولا يجزيه ما فعله من غسلها، فإن كان لم ينو عند المضمضة والاستنشاق، أو عند غسل يديه ولا عند غسل