وليس لغلبة الظن هنا حكم، لأنه مذهب أبي حنيفة، فإن وجد في بعض كتبنا وتصنيف أصحابنا شئ من ذلك، فإنه محمول على التقية.
وقال بعض أصحابنا: إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر، فلا ينجس بذلك، والصحيح والأول، لأن الإجماع على ذلك حاصل.
وإذا تحقق حصول النجاسة في الثوب، ولم يعلم موضعه بعينه، وجب غسل الثوب كله، وإن علم أنه في موضع مخصوص، وجب غسل ذلك الموضع، لا غير، ولا يتعدى إلى غير ذلك الموضع، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة.
وإن علم أن النجاسة حصلت في أحد الكمين ولم يتميز، غسلهما معا، ولم يجز له التحري (1).
والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير، إذا أصاب الثوب، وجب غسله لأنه نجس، وإن أصابه الماء الذي يغسل به الإناء، فإن كان من الغسلة الأولة، يجب غسله وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة، لا يجب غسله، وقال بعض أصحابنا: لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية، وما اخترناه المذهب.
وقال السيد المرتضى في الناصريات قال الناصر: ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة على الماء، قال السيد المرتضى: وهذه المسألة لا أعرف فيه نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا. والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي، والوجه فيه: إنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة، إلا بإيراد كر من الماء عليه، وذلك يشق، فدل على