عليه السلام، أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها (1) ودليل الاحتياط أيضا، والأول قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، ووقت هذه الصلاة، إذا ابتدأ قرص الشمس، أو القمر في الانكساف، إلى أن يأخذ في الابتداء للإنجلاء فإذا ابتدأ في ذلك فقد مضى وقتها، وصارت قضاء.
ويتوجه فرض هذه الصلاة إلى الذكر والأنثى، والحر، والعبد، والمقيم، والمسافر، وإلى كل من كان مخاطبا بفرض الصلاة، ولم يكن له عذر يبيح الإخلال بالفرض، ويسقط ذلك العذر تكليفه الصلاة، كالحيض، والنفاس.
وجملة القول في وقت هذه الصلاة وتحقيق ذلك، أنه عند ظهور الكسوف للبصر في المشاهدة، أو العلم به، فيمن لم يكن مشاهدا، من أعمى، وغيره، إلا أن يخشى فوت فرض صلاة حاضرة قد تضيق وقتها، فيبدأ بذلك الفرض.
وإن دخل وقت فرض، وأنت في صلاة الكسوف، وخشيت خروج الوقت، قطعت الصلاة، وأتيت بالفرض، ثم عدت إلى صلاة الكسوف بانيا على ما تقدم، محتسبا بما مضى.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: فمتى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة، فإن كان أول الوقت صلى صلاة الكسوف، ثم صلاة الفرض، فإن تضيق الوقت بدأ بصلاة الفرض، ثم قضى صلاة الكسوف، وقد روي (2) أنه يبدأ بالفرض على كل حال، وإن كان في أول الوقت، وهو الأحوط، فإن دخل في صلاة الكسوف، فدخل عليه الوقت، قطع صلاة الكسوف، ثم صلى الفرض، ثم استأنف صلاة الكسوف، وإن كان وقت صلاة الليل، صلى أولا صلاة الكسوف، ثم صلاة الليل (3).