وفي العيادة للمؤمنين فضل كثير وثواب جميل، والرواية بذلك متظاهرة (1) ويستحب للمريض أن يأذن للعائدين حتى يدخلوا عليه، فربما كانت لأحدهم دعوة مستجابة.
ولا عيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا وجبت، جعلت غبا يوما فيوما ثم يغب يومين، فإذا طالت مدة العلة ترك المريض وعياله.
ولا عيادة في وجع العين.
ومن السنة تخفيف العيادة، وتعجيل القيام، إلا أن يكون المريض يحب الإطالة عنده.
ولا يعاد أهل الذمة ولا تشهد جنائزهم.
وقد روي أنه ليس على النساء عيادة المرضى (2).
ويلقن المحتضر الشهادتين، وكلمات الفرج، وقد يأتي ذكرها، فإن عسر عليه النزع، نقل إلى المكان الذي كان يكثر الصلاة فيه.
ويستحب أن يوجه إلى القبلة، بأن يجعل باطن قدميه إليها، بحيث لو جلس لكان مستقبلا إليها، فإذا قضى نحبه، والنحب المدة والوقت، يقال قضى فلان نحبه إذا مات، فلتغمض عيناه، ويطبق فوه، ويمد يداه إلى جنبيه، ورجلاه، ويكون عنده من يذكر الله تعالى، ويقرأ القرآن، ويقدم النظر في أمره عاجلا، ولا ينتظر به دخول الوقت، ولا خروجه، إلا أن يكون غريقا، أو مصعوقا، أو مبطونا وهو الذي علته الذرب وهو الإسهال، - وكان زين العابدين عليه السلام يوم الطف مريضا بالذرب - أو مدخنا، أو مهدوما عليه، فإن هؤلاء ينتظر بهم إلى أن يتغيروا، لأجل الاستظهار، وتسبر حالهم بعلامات الموت وأماراته، فإن عرف حالهم، وإلا تركوا ثلاثة أيام.
وغسل الميت المؤمن أو المحكوم بإيمانه ومن في حكمه، فرض واجب، وهو من