شئ من هذه الأجناس زكاة، ما لم يبلغ كل جنس منها على حدته، خمسة أوسق، ومبلغه الفان وسبعمائة، رطل، بالبغدادي، بعد إخراج المؤن المقدم ذكرها، أولا ومقاسمة السلطان، إن كانت الأرض خراجية، فإذا بلغ ذلك، كان فيه العشر، إن كان سقى سيحا، أو شرب بعلا، والبعل الذي يشرب بعروقه، فيستغني عن السقي، يقال قد استبعل النخل، قال أبو عمرو البعل، والعذي واحد، وهو ما سقته السماء، وقال الأصمعي: العذي ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي.
وإن كان مما قد سقي بالغرب، والدوالي، والنواضح، وما أشبه ذلك كان فيه نصف العشر.
وإن كان مما سقي سيحا، وغير سيح، اعتبر الأغلب في سقيه، فإن كان سقيه سيحا أكثر، كان حكمه حكم ما يؤخذ منه العشر، وإن كان سقيه بالغرب والدوالي وما أشبههما أكثر، كان حكمه حكمه، يؤخذ منه نصف العشر، فإن استويا في ذلك، يؤخذ من نصفه بحساب العشر، ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر، وما زاد على خمسة أوسق، كان حكمه حكم الخمسة الأوسق، في أن يؤخذ منه العشر، أو نصف العشر، قليلا كان أو كثيرا.
وأما زكاة الإبل، فليس في شئ منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا. فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة، وليس فيما زاد عليها شئ، إلى أن تبلغ عشرا. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاتان، وليس فيما زاد عليها شئ، إلى أن تبلغ خمس عشرة.
فإذا بلغت ذلك، كان فيها ثلاث شياه، ثم كذلك ليس فيها شئ، إلى أن تبلغ عشرين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها أربع شياه، ثم كذلك ليس فيها شئ، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها خمس شياه.
والشاة المخرجة عنها، إن كانت من الضأن، فأقل ما يجزي الجذع، محركة الذال، وهو الذي تم له سبعة أشهر، وإن كانت من المعز، فلا تجزي إلا ما تم له سنة، ودخل في جزء من الثانية.